الشيخ الطوسي
433
الخلاف
الرجال سواء ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط الأداء . وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ، ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم . وقال الشافعي بمثل ما قلناه ، وزاد إن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات ، وأقل ذلك امرأة واحدة . وبه قال مالك ، والأوزاعي ( 1 ) . وقال الشافعي بمثل ما قلناه وزاد : إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء . وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( 3 ) . وأما التطوع فقال الشافعي : لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم ، هذا هو المنصوص عليه ( 4 ) ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض ( 5 ) . وذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 117 ، والمجموع 8 : 343 ، والموطأ 1 : 425 ، وبداية المجتهد 1 : 311 ، والمنهل العذب 10 : 261 ، ومغني المحتاج 1 : 467 ، والوجيز 1 : 109 ، والمغني لابن قدامة 3 : 192 ، وتبيين الحقائق 1 : 5 ، وبلغة السالك 1 : 264 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 110 ، والفتح الرباني 11 : 44 ، وإرشاد الساري : 37 . ( 2 ) المجموع 8 : 343 ، والمنهل العذب 10 : 261 . ( 3 ) المجموع 7 : 86 و 8 : 340 ، ومغني المحتاج 1 : 467 ، والفتح الرباني 11 : 44 ، وفتح العزيز 7 : 23 ، وإرشاد الساري : 38 . ( 4 ) الأم 5 : 299 ، والمجموع 8 : 341 و 343 و 7 : 87 . ( 5 ) المجموع 8 : 342 . ( 6 ) النتف 1 : 204 ، واللباب 1 : 177 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 24 ، وبداية المجتهد 1 : 311 ، وتبيين الحقائق 2 : 4 ، والمنهل العذب 10 : 261 ، والمجموع 8 : 343 ، ونيل الأوطار 5 : 16 .